محمد حسين يوسفى گنابادى

385

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة

الفصل التاسع‌في الاستثناء المتعقّب للجمل المتعدّدة « 1 » إذا قال المولى : « أكرم العلماء واعط الفقراء وجالس المساكين إلّاالفسّاق منهم » وكان في كلّ من العناوين الثلاثة فرقة من الفسقة ، فهل الظاهر رجوع الاستثناء إلى الكلّ ، أو إلى خصوص الأخيرة ، أو لا ظهور له في واحد منهما ، بل لابدّ في التعيين من قرينة ؟ أقوال ، والظاهر أنّه لا خلاف ولا إشكال في رجوعه إلى الأخيرة على أيّ حال ، ضرورة أنّ رجوعه إلى غيرها بلا قرينة خارج عن طريقة أهل المحاورة . ثمّ إنّ المحقّق الخراساني رحمه الله جعل البحث في خصوص مقام الإثبات والدلالة ، وتخيّل أنّ إمكان رجوعه إلى الجميع أمر مفروغ عنه عند الكلّ ، ولأجل ذلك طعن على صاحب المعالم رحمه الله ، لتمهيده مقدّمة لإثبات إمكان رجوعه إلى الجميع .

--> ( 1 ) سواء كانت الجمل ذات أحكام متماثلة أو متخالفة . منه مدّ ظلّه .